410

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب العدد

١- المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة : ليس بواجب عليها اعتداد .

٢- وبعد الخلوة أو المسيس: عليها العِدّة ، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع (ء) حِسِّيّ (ء) أو شرعي (ء) أو لم يكن إلا التي لا يعلم بها : كالمخبأة (ء) في طابق (ء) مفتاحه مع غيره ، والأعمى (ء) .

٣- والمعتدّات : ستّة أَضْرُب :

٤- الأولى : أُولات الأحمال : عدّتهنّ حاصلة ( ع ) بوضع الحمل مطلقًا من حياة وموت ، محرّة كانت أو أمة ، ولو وجد بعد (ء) فراق الموت والحياة بیوم (ء) أو دونه (ء) .

٥- ويحصل ( و) : بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان .

٦- ويُقدّر ( و) أقلّ مدّته: بستّة أشهُر.

٧- وأكثرها : أُقدِّرها ( وش ) بأربع سنين .

٨- وغالبها : يُقدَّر ( و) بتسعة أشهر .

٩- الثّانية: المتوفَّى عنها مقدّرة (ع) للحرّة: أربعة أشهر وعشرة أيّام، والأمة: شهران وخمسة أيام ، ومستودع في ذلك : ما قبل الدّخول وبعده ، صغيرة (ء) كانت أو كبيرة (ء).

١٠- فإن مات زوج الرّجعيّة: يسقط (و) ما بقي (ء) من عِدّة الطلاق (ء)، ويلزمها ( و) الانتقال إلى عِدّة (ء) الوفاة .

١١- فإن راجع الرّجعية ثمّ طلّقها (ء) طلاقًا بائنًا ولم يطأها: يلزمها (و) أن تبني على ما تقدّم من عِدّة الرّجعية .

١٢ - وإن وطئ: استأنفت (خ) عِدّة (ء) بائن (ء).

410