409

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

له لا عبرة به لأنّه نادر (ء).

٣٠- فإن مضت المدّتان معًا: فإنه يلحق (و) به.

٣١- فإن كان ممن لا يخفى ذهابه كالقاضي (ء) والسّلطان (ء): منع (خ) إلحاقه بهما، إذ سيرهما لا يخفى (ء) على أحد.

٣٢- وكذلك من هي مغصوبة (ء) عند من صدّها عن الزوج.

٣٣- ومن اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر منذ وطئ: يلحقه (و) نسبه، ولو ادّعى العزل (ء).

٣٤- فإن أعتقها (ء) أو باعها (ء) أو وهبها (ء) فأتت بولد لدون ستّة أشهر (ء) منذ زال ملكه: فهو ولده (ء)، والبيع (ء) والهبة (ء): باطلان (ع).

٣٥- وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر وكان قد استبرأها: لم يلحق (و) به، ويلحق (و) بالمشتري والمتّهب.

٣٦- وإن لم يستبرئها: فهو ولده إذا لم يدّعه (ء) المشتري ولا اعترف بوطء، سواء ادعاه (ء) أو لم يدّعه (ء).

٣٧- وإن لم يقرّ البائع ومن أعتق أو وهب (ء) بوطء: لم يلحقه (و) الولد.

٣٨- وإن ادّعاه البائع فلم يصدّقه المشتري: لم يلحقه نسبه.

٣٩- وإذا وطئ مميّز مملوكة (ء) أو زوجة (ء) فولدت: لحقه نسبه.

٤٠- وكذلك وطء المجنون (ء) زوجته أو أمته (ء).

٤١- وإن وطئ من لا ملك له عليها: لم يلحقه (و) نسبه.

○○○○

409