408

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٢٢- مَن أتت امرأته بولد يُمكن كونهُ منه : بأن تأتيَ به بعد ستة أشهر من اجتماعه بها ، أو لأقلّ من أكثر مدّة الحمل وحكم (خ) : بأنّها أربع سنين منذ أبانها ، وهو ممن يولد لمثله : يلحقه ( و) نسبُه .

٢٣- وإن لم يُمكن كونه منه بأن تأتيّ به لأقلّ من ستة أشهر، أو لأكثر من مدّة أكثر الحمل وانقضت عدَّتها بالقُرء بينة أو إقرار، ثم أتت به لأكثر من ستّة أشهر ، أو انقضت عدّتها بوضع الحمل ، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو لم يجتمع (ء) بها قطّ يقينًا بأن تزوّجها ثم طلّقها في المجلس ، أو كان صبيًّا صغيرًا أو مقطوع (ء) الذّكر أو الأنثيَيْن: لم يلحقه ( و) نسبه

٢٤ - وإن قطع أحدهما : لحقه (خ ) .

٢٥- وعندنا : ما صحّ (خ ) نفي حمل (ء) ولا استلحاقه ما دام حملا حتّى يوضع .

٢٦- فإن نفاه وهو حمل ، أو استلحقه ثم بعد الوضع استلحق ما نفاه أو نفي ما استلحقه : جاز ( خ ) .

٢٧ - ومن ألحقته القافَّة بأب أو بأبين (ء) أو ثلاثة أو أكثر ( خ ): جاز (خ) ولحق بهم .

٢٨ - وعندنا: اغْتُبر إمكان وطء في لحوق النّسب بعد الصّغر والبعد الذي لا يمكن قطعه لعموم (ء) النّاس عادة ، فلابدّ: من مدّة (ء) الحمل ومدّة مسير (ء) ذلك البلد ، لا مدّة (ء) الحمل فقط .

٢٩ - وما ورد (ء): الدّنيا خطوة مؤمن، وأن بعض الصّالحين شوهد (ء) ذلك

408