411

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٣- ولا يلزم ( و) البائن: المفارقة في الصّحة .

١٤- الثالثة: ذات الفَرْج المفارقة في الحياة بعد الدّخول : يلزمها (و) أن تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرّة ، وباثنين إن كانت أَمة .

١٥- والقُرْء : الحَيَض .

١٦ - ولا يعتدُّ ( و): بالحيْضة التي طلّق فيها .

١٧- ولا أُحلّها ( وش ) : حتّى تغتسل .

١٨- الرّابعة: الآيسة لكبرها ومن لم تحض لصغرها: يلزم (و) الحرّة ثلاثة أشهر ولزم ( خ ) الأمة شهران ، وأمّ الولد (ء) كذلك .

١٩- وقدر (خ ) حدَّ الإياس : بخمسين سنة .

٢٠- وأقلّ ( ع ) سنّ تحيض له : تسع سنين .

٢١ - الخامسة : من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: لزمها (خ) أن تعتدّ بسنة، والأَمة بأحد عشر شهرًا .

٢٢ - وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوهما: يلزمها ( و) أن تقيم حتّى يعود ( و) فتعدّ به ( ود ) ما لم تدخل في سنّ الإياس .

٢٣ - السادسة : امرأة المفقود لغَيْبة ظاهرها الهلاك: تربّصت (ود) أربع سنين ، ثم اعتدّت للوفاة .

٢٤ - ولغيبة ظاهرها السلامة: تتربّص (ود ) تسعين سنة من يوم مولده ثمّ تعتدّ ( و د ) .

٢٥- وما دامت متربّصة: لها ( و) النفقة وحقوقها كلّها في ماله ما لم يفسخ نكاحه لنفقة أو وطء أو هما .

٢٦ - ومن طلّق أو مات وهو غائب : يحسب (و) لها من العِدّة من يوم مات أو

411