Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٣- ولا يلزم ( و) البائن: المفارقة في الصّحة .
١٤- الثالثة: ذات الفَرْج المفارقة في الحياة بعد الدّخول : يلزمها (و) أن تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرّة ، وباثنين إن كانت أَمة .
١٥- والقُرْء : الحَيَض .
١٦ - ولا يعتدُّ ( و): بالحيْضة التي طلّق فيها .
١٧- ولا أُحلّها ( وش ) : حتّى تغتسل .
١٨- الرّابعة: الآيسة لكبرها ومن لم تحض لصغرها: يلزم (و) الحرّة ثلاثة أشهر ولزم ( خ ) الأمة شهران ، وأمّ الولد (ء) كذلك .
١٩- وقدر (خ ) حدَّ الإياس : بخمسين سنة .
٢٠- وأقلّ ( ع ) سنّ تحيض له : تسع سنين .
٢١ - الخامسة : من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: لزمها (خ) أن تعتدّ بسنة، والأَمة بأحد عشر شهرًا .
٢٢ - وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوهما: يلزمها ( و) أن تقيم حتّى يعود ( و) فتعدّ به ( ود ) ما لم تدخل في سنّ الإياس .
٢٣ - السادسة : امرأة المفقود لغَيْبة ظاهرها الهلاك: تربّصت (ود) أربع سنين ، ثم اعتدّت للوفاة .
٢٤ - ولغيبة ظاهرها السلامة: تتربّص (ود ) تسعين سنة من يوم مولده ثمّ تعتدّ ( و د ) .
٢٥- وما دامت متربّصة: لها ( و) النفقة وحقوقها كلّها في ماله ما لم يفسخ نكاحه لنفقة أو وطء أو هما .
٢٦ - ومن طلّق أو مات وهو غائب : يحسب (و) لها من العِدّة من يوم مات أو
411