403

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٧- وإن كان بها عذر من حيْض أو غيره ممّا يمنع الوطء: لم يملك ( و) طلب الفيئة .

١٨- وإن كان العذر به: أَمر أن يفيء (و) بلسانه بأن يقول (و): متى قدرت جامعتكِ .

١٩- ومتى قدر : لزمه ( خ ) .

٢٠- ويمهل ( و ) : لصلاة ، وغداء ، وهضم طعام ، ونوم مع نعاس .

٢١- ومتى جامع: انحلّت (خ ) يمينه وعليه كفّارتها .

٢٢- وأدنى ما يكفي في ذلك: تغييب الحشفة في فرج، لا بوطْء ما دونه ودُبُر .

٢٣- ويفي ( و) : بوطْء في حيْض ونفاس ، وإحرام وصيام .

٢٤- فإن لم يطأ وأغْفته المرأة: يسقط ( و) حقّها .

٢٥- وإن لم تغْفه: يُؤْمر ( و) بالطّلاق .

٢٦- فإن لم يفعل: يحبس ( و) ويضيّق ( و) عليه .

٢٧- فإن لم يفعل: يطلّق ( و) الحاكم .

○○○○

403