Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٧- وإن كان بها عذر من حيْض أو غيره ممّا يمنع الوطء: لم يملك ( و) طلب الفيئة .
١٨- وإن كان العذر به: أَمر أن يفيء (و) بلسانه بأن يقول (و): متى قدرت جامعتكِ .
١٩- ومتى قدر : لزمه ( خ ) .
٢٠- ويمهل ( و ) : لصلاة ، وغداء ، وهضم طعام ، ونوم مع نعاس .
٢١- ومتى جامع: انحلّت (خ ) يمينه وعليه كفّارتها .
٢٢- وأدنى ما يكفي في ذلك: تغييب الحشفة في فرج، لا بوطْء ما دونه ودُبُر .
٢٣- ويفي ( و) : بوطْء في حيْض ونفاس ، وإحرام وصيام .
٢٤- فإن لم يطأ وأغْفته المرأة: يسقط ( و) حقّها .
٢٥- وإن لم تغْفه: يُؤْمر ( و) بالطّلاق .
٢٦- فإن لم يفعل: يحبس ( و) ويضيّق ( و) عليه .
٢٧- فإن لم يفعل: يطلّق ( و) الحاكم .
○○○○
403