402

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب الإيلاء

١- وهو : الحلف على ترك الوَطْء .

٢- ويشترط ( و) له : أربعة شروط :

٣- الأول : أن يحلف بالله أو صفة من صفاته: فهو مؤل ( ع ) بذلك.

٤- فإن حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما : لم أجعله ( وش ) مؤل .

٥- الثّاني : أن يحلف على ترك الوطْء في القُبُل ، فإن تركه من غير حلف : لم یکن ( و ) مؤليًا .

٦- ولا يكون (و) مؤليًا: بالحلف على ترك وطْء الدُّبُر دون الفَرج، ونحو ذلك

٧- الثّالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلّقه على شرط يتحقّق، أو يغلب على الظّنّ أنه لا يوجد في أقلّ منها ، وفيما يوجد دونها أو حلف على دونها : لا يكون ( و) به مؤليًا .

٨- الرّابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه ( و) الكفارة بالحنث .

٩- ولا يعتبر ( و): إسلامه ولا محُرّيته ، ولا عدم مرضه .

١٠- ولا يصحّ (و): من عاجز عن الوطْء، ولا صبيّ (و)، ومجنون (و).

١١- ويصحّ (و) : من كُلّ زوجة مسلمة كانت أو ذِمِّيَّة، حُرّة. كانت أو أمة .

١٢- ومدّته في حرّ (ء) وعبد (ء) سواء.

١٣- وإذا صحّ الإيلاء: ضربت له مدّة أربعة أشهر، فإذا انقضت: أَمر (خ) بالوطْء .

١٤- فإن كان به عذر من عنة أو غيرها : احتسب عليه بمدّته .

١٥- فإن طلّق في أثناء المدّة : انقطعت ( خ).

١٦- فإن راجعها أو نكحها: اسْتُؤْنفت (خ ) المدّة.

402