Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١- وهو : الحلف على ترك الوَطْء .
٢- ويشترط ( و) له : أربعة شروط :
٣- الأول : أن يحلف بالله أو صفة من صفاته: فهو مؤل ( ع ) بذلك.
٤- فإن حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما : لم أجعله ( وش ) مؤل .
٥- الثّاني : أن يحلف على ترك الوطْء في القُبُل ، فإن تركه من غير حلف : لم یکن ( و ) مؤليًا .
٦- ولا يكون (و) مؤليًا: بالحلف على ترك وطْء الدُّبُر دون الفَرج، ونحو ذلك
٧- الثّالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلّقه على شرط يتحقّق، أو يغلب على الظّنّ أنه لا يوجد في أقلّ منها ، وفيما يوجد دونها أو حلف على دونها : لا يكون ( و) به مؤليًا .
٨- الرّابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه ( و) الكفارة بالحنث .
٩- ولا يعتبر ( و): إسلامه ولا محُرّيته ، ولا عدم مرضه .
١٠- ولا يصحّ (و): من عاجز عن الوطْء، ولا صبيّ (و)، ومجنون (و).
١١- ويصحّ (و) : من كُلّ زوجة مسلمة كانت أو ذِمِّيَّة، حُرّة. كانت أو أمة .
١٢- ومدّته في حرّ (ء) وعبد (ء) سواء.
١٣- وإذا صحّ الإيلاء: ضربت له مدّة أربعة أشهر، فإذا انقضت: أَمر (خ) بالوطْء .
١٤- فإن كان به عذر من عنة أو غيرها : احتسب عليه بمدّته .
١٥- فإن طلّق في أثناء المدّة : انقطعت ( خ).
١٦- فإن راجعها أو نكحها: اسْتُؤْنفت (خ ) المدّة.
402