401

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٢٦- ولو تزوجت غيره: يعود ( و ) على ما بقي من الثلاث.

٢٧- ولا رجعة على بائن: بطلاق قبل الدخول، وبعوض ( ء )، وبخلع، وفسخ بإعسار بنفقة، وعدم وطء، ونحو ذلك.

○○○○

401