400

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فإن ادّعى ذلك من غير بيّنة: لم يقبل (و)، إلا أن يصدّقه (و) الزوج الثاني: فيحكم (و) بأنها تبين منه.

١٤- ولا يقبل (و): تصديقها هي.

١٥- ويعود (و): نكاح الأول بغير عقد.

١٦- وإذا ادّعت انقضاء عدّتها: يقبل (و) إن كان ممكنًا، إلا أن تدّعيه بالحيض في شهر: فلا تقبل (و) إلا ببيّنة.

١٧- وحكم (خ) أن أقلّ ما تنقضي به العدة لذي الحيض: تسعة وعشرون يومًا ولحظة.

١٨- وإذا قالت: قد انقضت عدّتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته: قبل (خ) قولها.

١٩- وإن قال: ارتجعتكِ، فقالت: قد انقضت عدّتي قبل رجعتك: يقبل (و) قوله.

٢٠- ومحرّمة (ع): المطلّقة ثلاثًا واثنتين من عبد حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها (و) في القبل.

٢١- وأدناها: تغييب حشفة، أو قدرها إن لم تكن في الفرج وإن لم ينزل، لا بشبهة وملك يمين، ودبر ونكاح فاسد وزنا.

٢٢- ويكفي (و): الوطء في حيض ونفاس وإحرام وصوم.

٢٣- وإن اشتراها الزوج: لم يحلّ (و).

٢٤- وإن أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدّتها، وكان ذلك ممكنًا يغلب على ظنه صدقها: يجوز (و) له نكاحها.

٢٥- وإذا عادت إليه المطلّقة ثلاثًا بعد أن نكحت زوجًا غيره: فهي عائدة (ع) على الثلاث، وإن كان طلّقها أقلّ من ثلاث.

400