399

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب الرّجعة

١- حيث طلّق الحُرّ بعد الدّخول أقلّ من ثلاث والعبد واحدة بغير عِوَض : فجائز (ع ) له ارتجاعها ما دامت في العِدّة رَضِيت أو كَرِهت.

٢- وهي زوجة (ع) لاحق بها طلاقه (ع) وظهاره (ع) وإيلاؤه (ع) ولعانه (ع ) .

٣- ويَحْصُل ( و) الارتجاع ، بلفظ: راجعت امرأتي ورجعتها وارتجعتها ورددْتها وأمسكّتها ، ونكحتها وتزوّجتها ولو هازلاً (ء).

٤- ولا يفتقر (و): إلى وليّ ولا صداق، ولا رضاها ولا رضا وليّها ، ولا علمه ولا علمها . وهي : حاصلة ( ع ) بالشهادة ولا تجب ( ود ).

٥- وهي حاصلة ( ع ) بالقول .

٦- ونُحصّلها ( و٥) بالجِماع، أراد به الرّجعة أُوْ لَا.

٧- وحصلت ( خ ) : بخلوة وسفر ( خ ) بها .

٨- ونُحصّلها (و٥ ): بكشف فَوْج، ونظر إليه ، وقبلة ، ولمس لشهوة .

٩ - ولا يحصل ( ود) : باللّمس بغير شهوة، ونظر مُطلق (ء) وأخذ (ء) وعطاء (ء) ونفقة (ء) عليها وإطعامها (ء) وطبخ (ء) طعام لها .

١٠- ولا يصحّ ( و): تعليق الرّجعة بشرط .

١١- وإن انقضت العِدّة ولم يراجعها: فهي محرّمة (ع) بائن، ولا يحلّ (و): وطؤها إلّا بنكاح جديد .

١٢ - ويعود (و) حكمها على ما بقي من طلاقها ، سواء نكحت غيره أو لا .

١٣- وإن راجعها من حيث لا تعلم فانقضت العِدّة وتزوّجت غيره وأصابها: يفرّق ( و) بينهما ويردّها (و) إليه ، ولا يطأ ( و) حتى تنقضي عدّتها،

399