Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٢٨- يصحّ ( و) : من كُلّ زوج يصحّ طلاقه من كلّ زوجة .
٢٩ - وهو: أن يُشبّه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه أبدًا أو بها أو بعضو منها : كأنتِ عليّ كظهر أُمِّي أو أُختي أو حماتي ، أو كيدها أو يدك أو ظهرك ، وسواء كانت مَن تحرم عليه من نسب أو رضاع .
٣٠ - وإن قال: كأَمِّي فكذلك، إلّا أن يريد الكرامة أو الحُرمة، ويدين ( و) في ذلك .
٣١ - وكذلك مِثْل أُمّي ، لا كظهر أبي أو أجنبية .
٣٢ - وكذلك: أنت عليّ حرام إذا لم يرد الطّلاق.
٣٣- ولا يصحّ ( و): من أَمة وأُمّ ولد .
٣٤- ويصحّ ( و): معجّلًا، ومعلّقًا بشرط، ومطلقًا ومؤقّتًا .
٣٥- ولا يجوز ( و): وطْء المظاهر منها قبل التّكفير .
٣٦- ويجب ( و) عليه : الكفّارة بالعود .
٣٧ - ويحكم ( و) : أنه الوطْء .
٣٨- وإن طلّق: فلا كفارة .
٣٩- وإن عاد فتزوّجها: لم يطأها (و) حتى يُكفّر ( و).
٤٠- وإن كرّر الظّهار قبل التّكفير: تجب (ود) كفّارة واحدة، كما لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة .
٤١- وكفّارة الظّهار: يجب (و) فيها التّرتيب.
٤٢- فيجب (و) : العتق، فإن لم يجد: يصوم (و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( و) : يطعم ( و) ستِين مسكينًا .
404