404

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

باب الظهار

٢٨- يصحّ ( و) : من كُلّ زوج يصحّ طلاقه من كلّ زوجة .

٢٩ - وهو: أن يُشبّه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه أبدًا أو بها أو بعضو منها : كأنتِ عليّ كظهر أُمِّي أو أُختي أو حماتي ، أو كيدها أو يدك أو ظهرك ، وسواء كانت مَن تحرم عليه من نسب أو رضاع .

٣٠ - وإن قال: كأَمِّي فكذلك، إلّا أن يريد الكرامة أو الحُرمة، ويدين ( و) في ذلك .

٣١ - وكذلك مِثْل أُمّي ، لا كظهر أبي أو أجنبية .

٣٢ - وكذلك: أنت عليّ حرام إذا لم يرد الطّلاق.

٣٣- ولا يصحّ ( و): من أَمة وأُمّ ولد .

٣٤- ويصحّ ( و): معجّلًا، ومعلّقًا بشرط، ومطلقًا ومؤقّتًا .

٣٥- ولا يجوز ( و): وطْء المظاهر منها قبل التّكفير .

٣٦- ويجب ( و) عليه : الكفّارة بالعود .

٣٧ - ويحكم ( و) : أنه الوطْء .

٣٨- وإن طلّق: فلا كفارة .

٣٩- وإن عاد فتزوّجها: لم يطأها (و) حتى يُكفّر ( و).

٤٠- وإن كرّر الظّهار قبل التّكفير: تجب (ود) كفّارة واحدة، كما لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة .

٤١- وكفّارة الظّهار: يجب (و) فيها التّرتيب.

٤٢- فيجب (و) : العتق، فإن لم يجد: يصوم (و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( و) : يطعم ( و) ستِين مسكينًا .

404