391

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

١١٦- يصحّ (و) : تعليقه بالشّروط من الزّوج . ولا يصحّ ( و): من أجنبيّ.

١١٧- فإذا قال: إذا تزوّجت فلانة فهي طالق: لم أوقعه ( وش ) إذا تزوّجها.

١١٨- وكذلك إذا قال: إذا دخلت هذه الدّار فأنت طالق فتزوّجها ثم دخلت.

١١٩- وإذا علّقه الزّوج على شرط: لم يقع ( و) قبل وجوده.

١٢٠ - وأدوات الشّرط: إن، وإذا ، ومن، ومتى ، وأي ، وكلّما . وليس فيها ما يقتضي التّكرار إلّا ((كلّما)).

١٢١- وكلّها على التّراخي إذا تجرّدت عن ((لم)) فإن اتّصلت بها صارت على الفور إلّا ((إن)) وإذا قال: كلّما أكلتِ رُمّانة فأنتِ طالق، وكُلّما أُكَلْتِ نصف رُمّانة فأنتِ طالق، فأكلَتْ رُمّانة: تُطلّق ( و) ثلاثًا، وإن جعل مكانها أن تطلّق ( و) اثنتين.

١٢٢- وإن علّق على صفات ثلاث فاجتمعت في عين واحدة: تطلّق (و) ثلاثًا.

١٢٣ - وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق: لم تطلّق ( و) إلّا في آخر جزء من حياة أسبقهما موتًا.

١٢٤ - وإن قال: من لم أطلّقها ، أو أي وقت لم أطلّقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه : يقع ( و ).

١٢٥ - وإن قال: كُلّما لم أطلّقك ومضى زمن يسع الثّلاث: يقع (و) الثلاث.

١٢٦ - وفروع التّعاليق : عشرة :

١٢٧ - تعليقه : بالحيض.

١٢٨ - إذا قال: إِنْ حِصْت: فبأوّله، وإن بان غيره: لم يقع ( و).

391