390

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

تمام اثني عشر شهرًا بالأهلّة: فيقع ( و) عند تمامها.

١٠١- فإن كان في أوّل يوم من الشّهر: صحّ ( خ).

١٠٢ - وإن كان بعد مُضِيّ بعضه: فتأخذ أحد عشر شهرًا بالأهلّة وما وجد من شهر الحلف تكمله ( ود) من ثلاثين شهر بعد (ء) الأحد عشر شهرًا.

١٠٣ - ولا عبرة بنقص (ء) شهر الحلف ولا شهر (ء ) التمام.

١٠٤ - وفي كلّ سنة طلقة: يقع ( و) في الحال واحدة.

١٠٥- وفي السّنة التي بعدها أُخرى والّتي بعدهما ثالثة، وإذا رأيت هلال شهر كذا: أُوقعه ( وش ) برؤية النّاس. كما إذا قال: إذا رُؤي.

١٠٦ - وإن قال: ليلة القدر: يقع ( و) بآخر رمضان.

١٠٧- وإن قال: غدًا إذا قدم زيد: لم يقع ( و) حتى يقدم.

١٠٨ - وإن لم يقدم في غد: لم تُطلّق ( و) مطلقًا. وإن ماتت أو مات الزّوج قبل قدومه: لم يقع ( و) بها طلاق.

١٠٩ - وإن قال: يوم يقدم زيد فقدم ليلاً: لم يقع ( و)، إلّا أن يريد الوقت.

١١٠ - وإن قال: اليوم غدًا: يقع ( و) في اليوم واحدة.

١١١ - وإن قال: أمس يريد إيقاعه: وقع ( خ ).

١١٢ - وإن أراد الخبر كذبًا: لم يقع ( و).

١١٣- وإن قال: قبل أن أنكحك يريد الإيقاع: أوقعه ( وش ).

١١٤ - وإن أراد الخبر: لم يقع ( و).

١١٥- وإن قال: أنت طالق إذا شربت ماء الكوز أو البئر أو العين ولا ماء فيه، وإذا صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة: لم يقع ( و). والله أعلم

○○○○

390