392

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٢٩- وإذا حضت حيضة: بانقطاع الدّم من غير الّتي هي فيها .

١٣٠- الثّاني: بالطّهر .

١٣١- إذا قال: إذا طهرت: فبانقطاع الدّم من غير الطّهر الّذي هي فيه.

١٣٢- الثّالث: بالحمل. إذا قال: إنْ كنتِ حاملًا وهي حامل: يقع ( و).

١٣٣- وإن لم تكن حاملًا بالعكس .

١٣٤- ويَحْرُم (و): وطّؤها قبل استبرائها إن كان الطّلاق بائنًا .

١٣٥- وإن قال: إن كنت حاملاً بذكر فواحدة، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما يقع ( و ) ثلاث .

١٣٦- ولو قال: إن كان حَمْلكِ ذكرًا فواحدة ، وإن كان أنثى فاثنتان فولدتهما لم يقع ( و ) .

١٣٧- الرّابع: إذا قال: إذا ولدت أنثى، أو إن وَلَدْتِ: يقع ( و) بالوضع .

١٣٨- وإن ولدت ذكرًا فواحدة، وإن ولدت أنثى فاثنتان فولدتهما : يقع ( و) ثلاث .

١٣٩- الخامس: إذا قال: إذا طلّقتكِ فأنت طالق، ثم قال: إن قُمتِ فأنت طالق فقامتْ: يقع ( و ) اثنتان .

١٤٠- وإن قال: إن قُمْتِ فأنت طالق، ثم قال: إن طلّقتك فأنت طالق فقامت يقع ( و ) واحدة .

١٤١- وإن قال: كُلّما طلّقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق: يقع ( و) اثنتان .

١٤٢- وإن قال: كُلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب : يقع ( و ) ثلاثًا .

392