378

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فرع

١٠١ - ما جهزت به المرأة إلى بيت (ء) زوجها من مالها (ء) أو صداقها (ء) أو من مال أُمّها (ء) أو أبيها (ء): يكون ( و) لها، ليس لواحد منهما (ء) ولا من غيرهما (ء): أخذه ولا شيئًا (ء) منه.

١٠٢ - وما استعير لها (ء) من الناس: يردّ (و) إلى أربابه، وليس (ء) للزوج المنع من ردّه.

١٠٣ - ولا يجب (و): تجهيز (ء) المرأة بكثير (ء) ولا قليل (ء) وليس للزوج (ء) أن يطالب بذلك.

○○○○

٠
٠٠

378