379

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب الخُلْع

١- يشرع ( و) : مع فساد بينهما وبغضة وخشية المعصية .

٢- ويُكره ( ود ) : بغير ذلك، وتقع ( ود ) الفُرْقة.

٣- وإنْ عضلها لِتَفْتَدي ففعلت: لغا (خ ) الخُلّع وردّ (خ) العِوَض وبقيت (خ ) الزَّوجيّة ، ما لم يكن طلاقًا .

٤- ويصحّ ( و) : الخُلّع من كُلّ زوج يصحّ طلاقه، مسلمًا كان أوْ ذِمِّيًّا .

٥- ويأخذ ( و) المال : وليّ محجور وسيِّد وعبد .

٦- ويصحّ ( و) : الخُلّع مع الزَّوْج، ومع أجنبيّ ولو ضرّة (ء).

٧- ويصحّ ( و) : بذل العِوَض فيه من كُلّ جائز التّصوُف .

٨- والخُلْع حيث عري عن لفظ الطلاق ونيته: كان (خ) فسخًا ، لا ينقص عدد الطّلاق ، وكذلك كُلّ فسخ .

٩- ولا أوقع (وش ) بالمعتدّة من الخلّع: طلاقًا ولو واجهها به .

١٠- ولا يصحّ ( و) : شرط الرّجعة فيه .

١١- وإنْ خالعها بما زاد على صداقها : كره ( خ ).

١٢ - وإن خالع بغير عِوَض: لغا (خ)، إلّا أن يكون طلاقًا: فيقع (و) رجعيًّا .

١٣- وكذلك الخُلّع بمحرّم ومستحقًّا: يرجع (و) بقيمته، ومعيبًا بأرشه أو قيمته يردّه ( و ) .

١٤ - ويصحّ ( و) : على منفعة من سكنى دار ورضاع ولده .

١٥- ويصحّ (و) : بالمجهول ، وإن لم يكن كعلى ما في يدها من الدّراهم فلم يكن فيها شيء : فله أقلّ ما يطلق عليه مُسمَّى ذلك ، يراعى فيه لفظ الجمع والإفراد .

379