377

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٨٨- ويقسم ( و) لحائض ونفساء ومريضة وذِمِّيّة .

٨٩- ولا يجوز (و): أن يبيت في ليلتها عند غيرها إلّا لحاجة تدعو إلى ذلك.

٩٠- وإن دخل أو جامع في ليلتها : لزمه ( خ ) القضاء لها مثله .

٩١- ومن أشخص زوجته في سفر: يكون ( و) لها حقّها من القسم.

٩٢- وإن سافرت هي في حاجتها : سقط (خ ) حقّها .

٩٣- وللمرأة : أن تهب حقّها من القسم للزوج ، ولامرأة أخرى بإذنه ، وتسقطه ( ود ) عنه : فيسقط ( و ) .

٩٤- ولا يجب ( و) عليه : القسم في ملك اليمين ، ويستمتع ( و) كيف شاء .

٩٥- وإذا تزوّج بكرًا : يقيم ( و) عندها سبعًا ، ثم يدور ( و) .

٩٦- والثّيب: يقيم ( و) عندها ثلاثًا، ويقضي ( و) إن أقام أزيد .

٩٧- وله : أن يخرج ( و) في نهار القسم لمعاشه وغير ذلك ، وينفرد ( و) بنفسه .

٩٨- وإذا نشزت المرأة بأن عصته فيما يجب عليها من الوطء وغيره ( ء ) والخروج بغير إذنه وعدم (ء) الطاعة في كل ما له أو تجيبه إلى الوطء متبرّمة متكرّهة ، وإذا ظهر منها النّشوز : وعظها ، فإن أصرّت : يهجرها ( و) في المضجع ، فإن أصرّت: يضربها ( و) غير مبرّح .

٩٩- فإن ادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه : أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف ( و) عليهما ويلزمهما ( و) الإنصاف.

١٠٠- فإن خرجا إلى الشّقاق والعداوة : يبعث ( و) حكمين مسلمين حُرَّيْن عَدْلَيْن بتوكيلهما ورضاهما يفعلان ( و) ما يريانه من جمع وتفرقة .

377