Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
بلا عُذر : ساغ ( خ ) لها الفسخ بحاكم .
٧٠- ويُسنُّ ( و) : قوله عند الجماع ما ورد .
٧١- ولا يُكثر ( و) الكلام حال الوطء.
٧٢- ولا ينزع (و) إذا فرغ قبلها .
٧٣- ويجوز ( و) له : الجمع بين نساء وإماء بغسل واحد .
٧٤- ويُسنُّ ( و) : الوضوء عند العود .
٧٥- ومن استحضر عند جماع (ء) زوجته أو سريته (ء) زوجة (ء) أو أَمة (ء) أُخرى أو قدرها (ء) هي : لم يُكره ( و) .
٧٦- وأجنبية ( ء) محرمة (ء): تباح (ء) وتكره ( ود ).
٧٧- وأَمْرَد (ء) : يُکره ( و ) .
٧٨- ولا يجمع ( و) بين زوجتين في مسكن واحد إلّا برضاهما.
٧٩- ولا يجامع ( و) واحدة بحيث تراه الأخرى أو غيرها .
٨٠- ولا يتحدَّث ( و) بما جرى بينهما .
٨١- وله : أن يمنعها ( و) من الخروج من منزله .
٨٢- ويُسنُّ (و) : أن يأذن لها عند مرض بعض محارمها، أو موته .
٨٣- ولا تؤجر ( ود ) نفسها لرضاع ولا غيره إلّ بإذنه .
٨٤- ويجب ( و) عليه : أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل إلا لمن معیشته بالليل .
٨٥- ولا يبدأ ( و): بواحدة ولا يسافر (و) بها إلّا بقرعة .
٨٦- ولا يجب ( و) : التَّشوية في الوطء .
٨٧- ويقسم ( و) لزوجته الأمة : ليلة ، والحُرّة : ليلتين .
376