356

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٧- وامرأة من امرأة: إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

١٨- وللمرأة: أن تنظر (ود) من الرجل إلى غير عورة.

١٩- ولا يجوز (ود) للرجل: النظر إلى أجنبية إلا العجوز (و) الكبيرة التي لا يشتهي مثلها، والصغيرة (و) التي ليست بمحل للشهوة.

٢٠- ويجب (و) عليه: صرف نظره (ء) عنها.

٢١- ويجب (و) عليها: ستر (ء) وجهها إذا برزت.

٢٢- ويجوز (و): النظر إلى الأمرد من حر ومملوك بغير شهوة، ولا يجوز (و) بها.

٢٣- ولا يجوز (و) للمرأة: أن تظهر على عبد لا تملكه، ولو كان خصيًا (ء).

٢٤- ولزوج وسيد: نظر جميع بدن زوجته وأمته حتى الفرج ولمسه.

٢٥- وكذلك هي معه ويجوزم (و): التلذذ بسماع (ء) أجنبية ولو بقراءة (ء).

٢٦- ولا يحرم (و): بزوجة وأَمة.

٢٧- ويَحْرُم (و): اللمس في غير مباحة (ء) لغير ضرورة ولو بمصافحة (ء).

٢٨- ويَحْرُم (و) على ذكر وأنثى: الخلوة بغير محرم، وبأمرد (ء) يشتهى.

○○○○

356