Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٢٩- يصرّح (و): بخطبة فارغة.
٣٠- ولا يجوز (و): تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحْرُم (و) على كل أحد: أن يفسد (ء) امرأة على زوجها.
٣١- ويجوز (و): التَّعريض في عدة وفاة وبائن بثلاث، ولا يصرح (و).
٣٢- ولا يجوز (و) للرَّجل: أن يخطب على خطبة أخيه إنْ أجيب.
٣٣- ويجوز (و): إنْ رُدّ.
٣٤- ويُسَنُّ (و): عقد النِّكاح مساء يوم الجمعة بعد الخطبة والدعاء لهما بما ورد.
٣٥- وإذا زفت إليه قال ما ورد.
○○○○
357