Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١- النكاح: مسنون (ع) من حيث الجملة.
٢- نفضله (و٥): على التخلّي لنوافل العبادة.
٣- ونوجبه (و٥): على من خاف على نفسه المحظور.
٤- ويُسنّ (و): تخيّر ديّنة ولود بكر أجنبية.
٥- ويُفضّل (و): التعداد إذا لم تعفّه واحدة.
٦- ومع الأمن بها: فضل (خ) أيضًا، كما لو كانت معه عقيم (ء) أو لا تلد (ء) لكبر ونحوه (ء).
٧- وينبغي (و) أن يعزل عن الأمة حتى يتبيّن له خيرها ودينها.
٨- ويجوز (و) لمن أراد خطبة امرأة: النظر إلى وجهها من غير خلوة.
٩- ويباح (و): إلى ما يظهر غالبًا (ء) من أمة مستامة (ء)، وله تكراره (ء) وتأمل المحاسن (ء) ولمس من فوق (ء) ثوب ويكشف (و) عن ساق (ء).
١٠- وينظر (و) من محارمه: ما يظهر غالبًا.
١١- وينظر (و) عبد إلى: الوجه والكفّين، وكذلك غير أولي الإربة من الرجال ككبير وعنين ونحوهما.
١٢- ولشاهد ومعامل: النظر إلى الوجه.
١٣- ولطبيب: إلى ما تدعو إليه الحاجة، حتى إلى فرج.
١٤- وينظر (و) صبيّ لا شهوة له: إلى ما يظهر (ء) غالبًا.
١٥- ومن له شهوة كأجنبي.
١٦- وينظر (و) رجل من رجل: إلى غير عورة.
355