355

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب النكاح

١- النكاح: مسنون (ع) من حيث الجملة.

٢- نفضله (و٥): على التخلّي لنوافل العبادة.

٣- ونوجبه (و٥): على من خاف على نفسه المحظور.

٤- ويُسنّ (و): تخيّر ديّنة ولود بكر أجنبية.

٥- ويُفضّل (و): التعداد إذا لم تعفّه واحدة.

٦- ومع الأمن بها: فضل (خ) أيضًا، كما لو كانت معه عقيم (ء) أو لا تلد (ء) لكبر ونحوه (ء).

٧- وينبغي (و) أن يعزل عن الأمة حتى يتبيّن له خيرها ودينها.

٨- ويجوز (و) لمن أراد خطبة امرأة: النظر إلى وجهها من غير خلوة.

٩- ويباح (و): إلى ما يظهر غالبًا (ء) من أمة مستامة (ء)، وله تكراره (ء) وتأمل المحاسن (ء) ولمس من فوق (ء) ثوب ويكشف (و) عن ساق (ء).

١٠- وينظر (و) من محارمه: ما يظهر غالبًا.

١١- وينظر (و) عبد إلى: الوجه والكفّين، وكذلك غير أولي الإربة من الرجال ككبير وعنين ونحوهما.

١٢- ولشاهد ومعامل: النظر إلى الوجه.

١٣- ولطبيب: إلى ما تدعو إليه الحاجة، حتى إلى فرج.

١٤- وينظر (و) صبيّ لا شهوة له: إلى ما يظهر (ء) غالبًا.

١٥- ومن له شهوة كأجنبي.

١٦- وينظر (و) رجل من رجل: إلى غير عورة.

355