Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨١- صائرة (ع) الأُمة أُمّ ولد: إذا علقت من سيّدها ووضعت ما يتبيَّنَ فيه خلق الإنسان.
٨٢- وولدها من سيّدها: مقطوع (ع) بحرّيّته.
٨٣- وتعتق (ود): بموت السّيد وإن لم يملك غيرها.
٨٤- وإن أصابها في ملك غيره ثم ملكها حاملاً: فجنينها يكون حُرًّا (و).
٨٥- ولم أصيّرها (وش): أُمّ ولد.
٨٦- وحكم أُمّ الولد: حكم الأَمة في جميع أُمورها من الاستخدام والوطء والإجارة وعدم الملك والإعارة، إلّا أنه: لا يجوز (و) التّصرّف فيها بما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف والرّهن.
٨٧- وولدها من غير سيّدها بعد الاستيلاد: حكمه يكون (و) حكمها.
٨٨- وإن مات السّيد وهي حامل منه: استحقّت (خ) النّفقة لمدّة حملها، وإن قتلت سيّدها عمدًا: فعليها القصاص.
٨٩- وإن عفوًا وكانت الجناية خطأ: كان (خ) عليها قيمة نفسها ويعتق (و) في الموضعين.
٩٠- ولا يجب (و) الحد بقذفها.
٩١- وإن أسلمت أمّ ولد الكافر أو مدبرته: يحال (و) بينه وبينها، ويمنع (و) من وطئها، ويجبر (و) على نفقتها.
٩٢- فإن أسلم: تردّ (ود) إليه وتعتق (ود) بموته. والله أعلم.
○○○○
354