475

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Maison d'édition

مكتبة النهضة المصرية

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Lieu d'édition

القاهرة

وسلموا قال وذلك دأبي فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه: أي زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية التي كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي ﷺ يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام، وأن ذلك أيضًا لا يستحب لأهل المدينة كل وقت بل عند القدوم من سفر أو إرادته لأن ذلك تحية له، والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر، وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي ﷺ يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ﷺ، قال القاضي عياض كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي ﷺ لقوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعًا للذريعة وحسما للباب انتهى كلام الشيخ.
الإسلام وقد تنازع العلماء في شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور، والصحيح أنه ينهى عن ذلك لحديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فإن قيل الحديث نص في المساجد لا في غيرها، قلنا قد فهم الصحابة من نهيه ﷺ أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة ابن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم، وحديث بصرة معروف في السنن والموطأ، قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى الثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) وأما ابن عمر: فروى أبو زيد عمر بن شبه النميري في كتاب أخبار المدينة،

2 / 163