La Voie des Fidèles
منهاج القاصدين
============================================================
2495 ريع العادات (حتاب آداب الشفر استقبال القبلة، بل يصلي حيث توجه فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة لزمه ذلك، وأتم الصلاة على حسب حاله، وسواء كان راكبأ أو ماشيا: الرخصة السادسة: التنفل للماشي، وهو جائز في الشفر، ويومى بالركوع والسجود، ولا يعقد للتشهد: لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة، وحكمه حكم الراكب، لكن ينبغي أن يحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة؛ لأن انحرافه في لحظة لا غسر فيه بخلاف الراكب، وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع، فله أن يصلي الفريضة راكبا وماشيأ على ما يمكن.
الرخصة السابعة: الفطر، وله أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر، فإنه لا يجوز له إفطار ذلك اليوم، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز له الإفطار، فإن قدم المسافر في أثناء الثهار وهو مفطر لزمه القضاء رواية واحدة، وهل يجب عليه آن يمسك بقية يومه؟ فيه روايتان.
والفطر والقصر في حق المسافر أفضل من الصوم والإتمام، فإن قيل: هل يجب على المسافر تعلم علم هذه الرخص قبل السفر؟ فالجواب: أنه إذا لم يعزم على الترخص لم يلزمه إلا علم التيمم وحده، فإن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطى نهر يوئق ببقاء مائه، أو يكون معه عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة: فإن قيل: كيف قلتم: يجب عليه علم التيمم، والصلاة التي يتيمم لها ما وجيث قلنا: كما يجب تعلم المناسك قبل الإحرام.
القسم الثاني: ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر، وهو علم القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب في الحضر ولكنه في الحضر يلغى في ذلك بمحراب متفق عليه وبمؤذن يراعي الوقت، فأما المسافر فلا بد له (1 من العلم(1) بأدلة القبلة والمواقيت .
(1-1) سقط من الأصل.
Page 495