329

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب الإقرار والإنكار

1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟

قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.

قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟

قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي على أبيهما.

1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟

قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.

Page 340