330

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1470 - سألته عن الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، ألهم أن يقبضوهم، يعني الورثة؟

قال أبو عبد الله: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله بعد، إلا أن يكون لم يخلف عقبا يقوم له بماله، فإنه قد حل في ذلك الوقت أجله، لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة.

Page 341