328

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

1462 - وسألته عن خالة وعمة؟

قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

قال: هو ذاك.

1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟

قال: المال لابنة الأخ.

1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟

قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.

1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

Page 340