426

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
الكفارة لا تكون إلا مؤمنة (١).
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢)﴾ وقال حين الوصية ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٣)﴾ وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (٤) إلا العدول وبسط الكلام فيه.

(١) الأم ٥/ ٢٦٦
(٢) سورة الطلاق ٢
(٣) سورة المائدة ١٠٦
(٤) في ا: «فشرط .. فدل .. فيهما».

1 / 384