424

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Enquêteur

السيد أحمد صقر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
أنه أريد بالأمر: الحتم، فيكون فرضا لا يحل تركه (١).
وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأَن النهي عنه على غير التحريم، وإنما أريد به: إرشاد (٢)، أو تنزيه، أو أدب، أو أراد نهيا عن بعض الأمور دون بعض.
قال (٣): وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين (٤) إلا بدلالة أنهما غير لازمين.
قال (٥): وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم، والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا.
* * *
وقال الشافعي: والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، وكذلك الحديث عن رسول الله، ﷺ، على عمومه وظهوره حتى يأتي دلالة بأَنه أراد به خاصا دون عام.
أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال: أنبأنا الشافعي، قال: أَنبأَنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، قال:

(١) في الأم ٥/ ١٢٧ كقول الله ﷿ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فدل على أنهما حتم. وكقوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وقوله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فذكر الحج والعمرة معا في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم. العمرة على الحتم، وإن كنا نحب ألا يدعها مسلم. وأشباه هذا في كتاب الله ﷿ كثير.
(٢) في ح: «إرسال»
(٣) الأم ٥/ ١٢٧
(٤) في ح، هـ: «فيكون لازم إلا بدلالة اتباعه لازم».
(٥) الأم ٥/ ١٢٧.

1 / 382