407

============================================================

387 ر

يقول ان هد ا غير مقدور عليه كما ان غالية القدرية يمنعون ان يتقدم علم الله وخبره وكتابه بانه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على ان خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس وقالوا هدا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى وقالوا ان الله يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم ارادة العبد له او لبغضه اياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتويع القدرة كما تقدم فانه غير مقدور

القدرة المقارنة للفعل وان كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التى هى مناط الامر والنهى * ( واما النوع الثاتى فكاتفاقهم على ان الها جز عن النفصل لا يطيقه كما لا يطيق الاعمى والاقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطير ان فمثل هذا النوع قداتفقوا على انه غير ولقمع فى الشريعة

وانما تنازعوا فى جواز الامر به عقلا حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والنفيضين هل يجوز الاسربة من جمة التقل مع أن ذك لم يرد فى الشربة * ومن غلانزهم

وقوع هذا الضرب فى الشريعة كمن يزعم ان أبالهب كلف بان يؤمن بانه لا يؤمن فهو مبطل ~~فى ذلك عندعامة أهل القبلة من جميع الطوائف بل اذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وانه أسمع هذا الخطاب ففى هذا الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه الايمان حينئذ

كايمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى (فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا) وقال تعالى (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) * والمقصود هنا التنبيه على ان النزاع فى هذا الاصل يتنوع تارة الى الفعل المامور به ونارة الى جواز الامر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الاقسام التى لا يجعلها عاية المسلمين من باب مالا يطاق والنزاع فيها لا يتبلق

ت.

بمسائل الامر والنهى وانما يتعلق بمسائل القضاء والقدره ثم انه جعل جواز هذا القسم مستلزما الجواربعم لدنى اعق الدود ى أهخر شبر عد رفين أنيد لرين لآخرند من الأقيسة التى اتفق المسلمون بل وسائر آهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها فان من قاس الصحيح المأمور بالافعال لقوله ان القدرة مع الفعل او ان الله علم آنه لا يفعل على العاجز الدنى لو أواد الفعل لم بقدر عليه فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطر ار عقلا ودينا وذلك

من مثل الاهواء بين القدرية واخوانهم الجبرية * واذا عرف هدنا فاطلاق القول بتكليف مالا

Page 407