372

============================================================

352 ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا او كان ظالما بل الظلم انما يباح او يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى (يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن) اى يحدكم شتآن اى بنض قوم وم الكفار على عدم الدل (نوم عل ان لا تسأ اصدرا هو أقرب للتقوى) وقال تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقال تعالى (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقال تعال (وجزاء سيثة سيثة مثلها) وقد دل على هذا قوله فى الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فان هذا خطاب لجيع العباد ان لا يظم أحد أحداوأمر العالم فى الشريعة مبنى على هذا وهو العدل فى الدماء والاموال والابضاع والانساب - والاعراض ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المايلة قد يكون علمها او عملها

متعذرا ومتعسرآولهذا يكون الواجب ما يكون اقرب اليها بحسب الامكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه . وهذه الطريقة المثلى لما كان امثل بما هو العدل والحق فى نفس الامر اذ ذك محجوز عنه ولهذا قال تعالى (واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا الاوسعها) فذكر أنه لم يكلف نفسا الا وسعها حين امر بتوفية الكيل والميزان بالفسط لان الكيل لا بد له ان يتفضل أحد المكياين على الآخرولو بحبة او حبات وكذلك النفاضل فى اليزان تد يحصل بشىء يسير لا يمكن الاحتراز مذه ققال تعالى (لا نكلف نفسا الا وسعها ) ولهذا كان القصاص شروعا اذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالا نتصاص في الجروح التى تتمى الى عظم . وفى الاعضاء التى نتهى الى مفصل فاذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل الى بدله وهو الدية لانه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة فى المقتص منه وهده حجة من رأى - من الفقهاء انه لا قود إلا بالسيف فى العق قال لان القتل بغير السيف وفى غير العنق لا نعلم فيه المائلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إبلاما لكن الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب الى العدل فانه مع تحرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل وما حصل من تفاوت الا لم خارج عن قدرته - وأما اذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أورض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فنا شن س ا رك ند ن د يانى 1هبه ره يدرس بى مها

Page 372