401

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثالث

فيما يحدث في الطريق العام و نحوه

مادة (١٤٣٤)

لكل إنسان حق المرور بحمله ودابته في الطريق ولو محملة بحطب ونحوه بشرط السلامة من العدوان والضرر الذي يمكن التحرز منه، فلو عثر برجله في المشي المعتاد إنسان آخر فلا ضمان عليه، أو اصطدم بدابته عاقل بصير يراها أو صاح فيها له وهو مستدبر ويجد له منحرفاً فتلف بذلك أو تلفت ثيابه بما عليها من حطب ونحوه لا ضمان عليه، أما لو كان أعمى أو طفلاً أو مجنوناً أو لا منحرف له أو كان مستدبراً ولم ينبهه فعليه الضمان. (١)

مادة (١٤٣٥)

ربط الدابة وإيقافها في الطريق عدوان فيضمن رابطها أو موقفها ما تتلفه أو يتلف بسبب فعلها فلو وطئت بيد أو رجل أو كدمت بغم أو صدمت ماراً أو جفلت بسببها دابة مارة أو بالت أو راثت فزلق بذلك إنسان فالضمان لازم. (٢)

مادة (١٤٣٦)

الحفر في الطريق العام لغير مصلحة الناس عدوان فلو حفر لنفسه أو حفر قنه بأمره بئراً أو نحوها ولو في فناء داره ضمن ما يتلف بها وكذا لو حفرها حر بإذنه سواء كان بأجر أم لا، جاهلاً أنها ليست ملكه، أما لو علم بأنه طريق عام فالضمان على الحافر، أما لو حفر بئراً في سابلة واسعة الانتفاع الناس بلا ضرر عليهم فلا ضمان عليه، لكن لو كانت الطريق ضيقة أو يتضرر الناس بحفرها ففيه الضمان. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٦، الأولى/جـ ٤، ص ١١٩، الجديدة.
الفروع: جـ ٢، ص ٨١٥، الأولى/جـ ٤، ص ٥١٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٧ -٤٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٢١ - ١٢٢، الجديدة.

447