400

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (١٤٣٢)

إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه، مثلاً: لو حل حيواناً فحرضه آخر فجنى أو أتلف فالضمان على المحرض، وكذا لو فتح قفص طائر أو حل قيد فرس فبقيا مكانهما حتى نفرهما آخر فالضمان على المنفر، لكن لو طار من القفص على جدار فنفره آخر لا ضمان على المنفر. (١)

مادة (١٤٣٣)

الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد، مثلاً: لو نفر دابة بأن صرخ فيها فشردت أو جفلت وأتلفت أو انكسر شيء من أعضائها ضمن المنفر سواء علم أنها تنفر بصياحه أم لا يعلم. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٥ -٤٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٦، الأولى/جـ ٤، ص ١١٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٦٨ -٣٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٤ -٤٢٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٤-٣٦٥، الأولى/جـ ٤، ص ١١٦ -١١٧، الجديدة.

446