402

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

مادة (١٤٣٧)

وضع الشيء والبناء في الطريق العام لمصلحة الناس عدوان فلو ترك بها طيناً أو خشبة أو عوداً أو حجراً أو بنى فيها لنفسه ضمن ما يتلف بها، أما لو بنى في طريق واسعة لنفع الناس بلا ضرر مسجداً أو كنيفاً أو جسراً أو وضع حجراً في سيل أو طين ليمر الناس عليه أو رمى حصى ونحوه في حفرة في الطريق لا ضمان عليه لما يتلف بها، لكن لو كانت الطريق ضيقة أو أضر البناء بالمارة فعليه الضمان. (١)

مادة (١٤٣٨)

التصرف في ملك الغير دون إذنه عدوان فعليه ضمان ما يتلف بحفره وبنائه وإحداثه فيه وكذا لو أمر حراً بالبناء أو الحفر فيه فحفر أو بنى جاهلاً بأنه ملك الغير سواء كان أجيراً أم متبرعاً فالضمان على الآمر، أما لو كان عالماً بالحال فالضمان على الحافر أو الباني مطلقاً. (٢)

مادة (١٤٣٩)

يتعلق ضمان ما يفعله القن من البناء أو الحفر في الطريق أو ملك الغير دون إذن سيده برقبته فيطالب به بعد العتق. (٣)

مادة (١٤٤٠)

التصرف في الموات مأذون فيه شرعاً فلا ضمان على من حفر أو بنى فيه لتملك أو ارتفاق أو انتفاع الناس مطلقاً. (٤)

مادة (١٤٤١)

لا ضمان على المحسنين فمن بسط في مسجد حصيراً أو نحوه أو علق فيه قنديلاً أو بنى فيه لمصلحة المسلمين لا يضمن ما تلف به، وانظر المادة (١٤٣٦) والمادة (١٤٣٧). (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى / جـ ٤، ص ١٢٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٧، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٧٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٦٨، الأولى /جـ ٤، ص ١٢٣، الجديدة.

448