388

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في ضمان الغاصب

مادة (١٣٨٨)

إذا تلف المغصوب أو أتلف ضمن الغاصب بمثله إذا كان مثلياً، فإن تعذر المثل لعدمه أو بعده أو غلائه وجبت قيمة مثله يوم التعذر، أما إن كان من غير المثليات وجبت قيمته يوم تلفه في بلد الغصب من نقده أو من غالبه رواجاً إن تعدد. (١)

مادة (١٣٨٩)

متى قدر على المثل بعد التعذر قبل دفع القيمة ولو بعد الحكم بها لزم المثل لكن لا عبرة للقدرة عليه بعد أخذ القيمة ويستقر حكمها. (٢)

مادة (١٣٩٠)

الصناعة المحرمة لا قيمة لها فأواني الذهب والفضة والحلي المحرم يضمنه بمثله وزناً فقط، أما ما صيغ منها صياغة مباحة فيضمن بقيمته من غير جنسه والمحلي بهما معاً يقوم بأي منها ويعطي بقيمته عوض. (٣)

مادة (١٣٩١)

متى عجز الغاصب عن رد العين لضياعها أو سرقتها ونحو ذلك فدفع القيمة ثم قدر على ردها لزمه ردها بزوائدها ورجع بعين القيمة المسلمة بزوائدها المتصلة دون المنفصلة، فلوتلفت القيمة في يد المالك لزمه مثلها أو قيمتها (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٨،١٠٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٦٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٨ -٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤١٩،٤٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٥٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٠٧ -١٠٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٦٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦٠، الأولى/جـ ٤، ص ١١٠، الجديدة.

433