Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣٩٢)
الحر ليس بمال فلا يضمن بالاستيلاء عليه لومات من غير تسبب صغيراً كان أو كبيراً غير أن منافعه متقومة فلو استوفاها كرهاً أو فوتها بحبسه ضمنها، لكن يضمن ثياب الحر الصغير وما عليه من حلي ونحوه كما يلزمه مؤونة رده لو أبعده عن أهله، أما المكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة كالقن يضمنه الغاصب. (١)
مادة (١٣٩٣)
كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها فكل ما حصل في المغصوب قبل رده مما ينقص القيمة سواء كان النقص بفعل الغاصب أو بغير فعله وسواء كان بنقص العين أو تبدل الصفة يلزم الغاصب فيه بأرش النقص. (٢)
مادة (١٣٩٤)
منافع المغصوب مضمونة سواء استوفاها الغاصب أو غيره أو ضاعت فيضمن الغاصب أجرة المغصوب الذي جرت العادة بتأجيره إلى حين رده أو تلفه أو إلى حين أداء القيمة فيما عجز عن رده. (٣)
مادة (١٣٩٥)
نماء المغصوب لمالكه سواء في ذلك المتصل والمنفصل وهو في حكم المغصوب في التلف والنقص والجناية، فلوتلف أو نقص ضمنه لكن لوعاد مثله من جنسه قبل الرد لم يضمنه. (٤)
مادة (١٣٩٦)
ربح التجارة في المغصوب من نمائه فلو اتجر الغاصب بعين المغصوب أو عين ثمنه أو اشترى بثمن في الذمة بنية نقده منه فنقده منه فالربح وما اشتراه للمالك ولا شيء للغاصب. (٥)
مادة (١٣٩٧)
لا يضمن الغاصب ما فوته على المالك من الربح بحبسه مال التجارة. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤١، ٣٤٠، الأولى/جـ ٤، ص ٧٦،٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٩٠، الجديدة.
المغني والشرح الكبير، جـ٥، ص ٣٨٥.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٣٤، ٣٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠٣، ٤٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٦١، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٤، الأولى/ج ٢، ص ٤٠٥، ٤٠٨، ٤٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٤٩،٣٤٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٨٧، ٩٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٦٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٢٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٦٢، الأولى/جـ ٤، ص ١١٣، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٠١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٤٨، الأولى/جـ ٤، ص ٨٩، الجديدة.
434