Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣٨١)
يلزم على من غصب جلد ميتة أو كلباً يجوز اقتناؤه أن يرده ولا يضمن شيئاً لوتلف. (١)
مادة (١٣٨٢)
لا أثر لضرر الغاصب من رد المغصوب مهما بلغ، مثلاً: لو غصب حجراً أو خشباً فبنى عليه بحيث لا يمكن رده إلا بهدم ما بناه لزمه ذلك. (٢)
مادة (١٣٨٣)
الحيوان أكثر حرمة من بقية المال فلو اغتصب جوهرة فابتلعها حيوان محترم غير مأكول أو غير مملوك للغاصب ولا يمكن إخراجها إلا بذبحه لا يذبح ويلزم الغاصب بالقيمة. (٣)
مادة (١٣٨٤)
لا يقبل من الغاصب دفع قيمة المغصوب إلا إذا تعذر رده عيناً، فلو غصب ما رفع به السفينة في محل يخشى من قلعه دخول الماء وهي في لجة البحر وتعذر الإرساء وجب للمالك القيمة فإذا استرجعه بعد الإرساء رد القيمة. (٤)
مادة (١٣٨٥)
لا أثر لعمل الغاصب في المغصوب ولو تغير به اسمه، مثلاً: لو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو صاغ الفضة أو الذهب حلياً أو ضرب الحديد سيفاً أو زرع الحب أو عالج البيض فصار فراخاً أو غرس أغصاناً فصارت شجراً لزم رد العين مع أرش النقص إن نقصت العين أو القيمة ولا يجبر أحدهما على المعاوضة ولا شيء للغاصب مقابل عمله ولوزادت به القيمة من غير فرق بين أن يكون عمل بنفسه أو استأجر عليه غيره وليس على المالك شيء من الأجر. (٥)
مادة (١٣٨٦)
إذا اختلط المغصوب بمثله بحيث يتميز منه لزم الغاصب قدر المغصوب كيلاً أو وزناً من المخلوط، أما إذا اختلط بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه بحيث لا يتميز منه فالمالكان شريكان في المخلوط بقدر قيمتيهما، وإن نقص المغصوب بذلك فعلى الغاصب أرش النقص. (٦)
مادة (١٣٨٧)
لا عبرة لنقص سعر المغصوب من غير نقص العين والصفة فلو غصب ما قيمته مائة ثم فترت الرغبات فيه فصارت قيمته ثمانية فليس على الغاصب سوى رد العين، أما لو كان النقص لنقص في العين أو الصفة وجب مع رده أرش النقص. (٧)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٢، ص ٤٠٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤١، الأولى/ج ٤، ص ٧٨،٧٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٩، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٤، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٤، ص ٨٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٤، ص ٨٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٣٩، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٤، ص ٨٧ -٨٨، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٤١٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٥٠، الأولى/جـ ٤، ص ٩٤، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ٣٤١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٠٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٤٩، الأولى/جـ ٤، ص ٩١، الجديدة.
432