Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣٦٣)
منع الوديعة عن ربها عند طلبها بلا عذر يعد موجباً للضمان. (١)
مادة (١٣٦٤)
جحود الوديعة يعد موجباً للضمان فلا يقبل منه دعوى رد أو تلف سابقين على جحوده ولا تسمع بينته على ذلك، لكن لو ادعى رداً حصل بعد الجحود لا يصدق إلا ببينة. (٢)
مادة (١٣٦٥)
لا ضمان على الوديع إذا أكره على دفع الوديعة إلى غير ربها. (٣)
مادة (١٣٦٦)
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة يجب عليهم ردها حالاً دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت، وكذا لو بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك وجب عليه الرد حالاً بلا طلب ربها. (٤)
مادة (١٣٦٧)
الوديعة إذا كانت مشدودة أو مختومة أو مصرورة فحلها أو فكها أو كسر ختمها كان متعدياً ضامناً لجميعها سواء أخرج منها شيئاً أم لا، أما إذا لم تكن كذلك فأخرج الوديع بعضها ثم رده أو رد بدله متميزاً عن الباقي كان متعدياً على ذلك البعض فقط لكن إذا لم يكن متميزاً عن الباقي كان متعدياً على الكل بخلطه بما لا يتميز. (٥)
مادة (١٣٦٨)
خلط الوديعة بماله أو مال غيره سواء كان مثلها أو دونها أو أجود منها بحيث لا تتميز عدوان موجب للضمان، أما الخلط بمتميز فلا شيء فيه. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٢١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى / جـ ٤، ص ١٧٦، ١٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى/ جـ ٤، ص ١٨١، الجديدة.
هذه المادة مكررة مع المادة (١٣٤٦) من الفصل الثاني ((في رد الوديعة ومؤونته)).
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٨٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٠٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/ ج ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٠١، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٦، ١٧٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٠١، الأولى/جـ ٤، ص١٧٦، الجديدة.
426