Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣٦٩)
يصدق الوديع بيمينه لو ادعى تلف الوديعة بسبب خفي أو لم يبين سبباً، أما لو ادعى التلف بسبب ظاهر كنهب أو حريق فلا يصدق حتى يقيم البينة على وجود ذلك السبب. (١)
مادة (١٣٧٠)
لو أودع الوديع الوديعة لدى أجنبي بلا عذر فتلفت ضمن وللمالك تضمين أيهما شاء وعلى الثاني قرار الضمان إن علم بالحال وإلا فقراره على الأول. (٢)
مادة (١٣٧١)
لا ضمان على الوديع بمجرد نية التعدي أو التفريط إذا تلفت دون تعديه أو تفريطه. (٣)
مادة (١٣٧٢)
إذا أودع جائز التصرف ماله لدى مجنون أو معتوه أو صغير أو سفيه فأتلفوه أو تلف بتفريطهم لا ضمان عليهم، أما العبد المكلف إذا كان مودعاً فيضمن بالتعدي والتفريط ويتعلق الضمان برقبته. (٤)
مادة (١٣٧٣)
يضمن الوديع لو ادعى رد الوديعة إلى رسول المودع عند إنكاره. (٥)
مادة (١٣٧٤)
إمساك الوديع الوديعة بنية الأمانة بعد التعدي لا يرفع الضمان عنه ولو أزال عدوانه، مثلا: لو فتح كيس الأمانة لا للإصلاح بطل العقد ودخل في ضمانه، ولو أعاده بنية الأمانة كما كان فيضمنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط إلا إذا أبرأه المودع بعد التعدي أو قال أمنتك عليه فيصير مودعاً بالعقد الثاني. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥ - ٤٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٢ - ٤٠٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى / جـ ٤، ص ١٧٣ - ١٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠١، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٩، الجديدة.
الفروع، جـ ٢، ص ٧٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٤٨٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠١، الأولى/ جـ ١، ص ١٧٦، الجديدة.
427