381

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في أمانة الوديع و ضمانه

مادة (١٣٥٩)

الوديعة أمانة في يد الوديع فلا يضمنها إلا بتعديه أو تفريطه في الحفظ ولو شرط ضمانها لغي الشرط. (١)

مادة (١٣٦٠)

وضع الوديعة في حرز دون الحرز المعين تعد يوجب الضمان لو تلفت سواء نقلها بعد ذلك إلى الحرز المعين فتلفت فيه أم لا. (٢)

مادة (١٣٦١)

مخالفة الوديع رب الوديعة بنقلها من محلها بلا حاجة مع نهيه عن نقلها تعد يوجب الضمان، أما إذا نقلها للخوف عليها كغشيان حريق أو نهب أو ماء ونحو ذلك مما يغلب منه هلاكها فلا تدخل في ضمانه، فلو تركها في هذه الصورة ضمن، لكن لو قال له لا تخرجها وإن خفت عليها فلا ضمان عليه سواء أخرجها حالة الخوف عليها أو تركها. (٣)

مادة (١٣٦٢)

يضمن الوديع إذا مات مجهلاً للوديعة فلم يعلم حالها ولم توجد في تركته وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفضيل. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٧-١٦٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٨، الجديدة.

كذا ورد بنسخة المؤلف (وتغرمها التركة) أما النص الأصلي في الكشاف فهو (تغرمها الورثة من تركته). والتعبير الأول صحيح على اعتبار أنه مجاز.

425