Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Ottomans
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٣٥١)
للوديع ركوب الدابة المودعة لعلفها أو سقيها ولبس الثوب وفرش البسط خوفاً عليها من العث واستعمال آلة الصناعة من الخشب خوفاً عليها من الأرضة. (١)
مادة (١٣٥٢)
يلزم الوديع أن ينشر الثياب التي يخشى عليها من العث. (٢)
مادة (١٣٥٣)
كما يلزم الوديع حفظ الوديعة يلزمه أن يعلف الدابة المودعة وأن يسقيها ولو لم يأمره المودع فلو ترك ذلك فماتت ضمن، لكن لونهاه المالك عن علفها أو سقيها فماتت جوعاً أو عطشاً لم يضمن. (٣)
مادة (١٣٥٤)
للوديع حق الدعوى والمطالبة بالوديعة إذا غصبت. (٤)
مادة (١٣٥٥)
للوديع أن يدفع الوديعة إلى الحاكم أو إلى أجنبي ثقة لعذر كمن حضره الموت أو خاف عليها من نهب أو حرق أو غرق أو هجوم عدو أو أراد سفراً ولم يجد صاحبها ولا من يقوم مقامه جاز له دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك فله دفعها إلى ثقة يحفظها. (٥)
مادة (١٣٥٦)
ليس للوديع أن يسافر بالوديعة حال حضور مالكها أو من يقوم مقامه في حفظ ماله، أما إذا لم يجد أحداً منهم فله أن يسافر بها إذا كان السفر بها أحفظ لها ولم ينهه ربها، أما إذا نهاه أو لم يكن السفر أحفظ أو استوى الأمران لزمه دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك لزمه دفعها إلى ثقة. (٦)
مادة (١٣٥٧)
ليس للوديع أن يودع الوديعة لدى أجنبي بدون إذن ربها إلا لعذر من الأعذار السالفة في المادتين السابقتين. (٧)
مادة (١٣٥٨)
ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك كان متعدياً ضامناً. (٨)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٠١، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة. انظر ك: جـ ٢، ص ٤٠٠، ٤٠١، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٦، ١٧٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١٤، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٤١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٣ - ٤٥٤، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٩ - ٤٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٤، الجديدة.
(٧) ش: جـ ٢، ص ٤١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٢، الأولى. ك: جـ ٢، ص ٤٠٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٥، الأولى.
(٨) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، الأولى. ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٧، الأولى.
424