379

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الباب الثالث

فيما يتعلق بالوديع من الاحكام

و فيه فصلان

الفصل الأول: في واجبات الوديع وحقوقه

مادة (١٣٤٦)

يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخادمه فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه والأمتعة لخازنه والحلي لزوجته لقيامهم مقامه في الحفظ. (١)

مادة (١٣٤٧)

للوديع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل حيث جاز له نقل ذلك وفي سقي الدواب وعلفها وفي رعي المواشي فلا يعد ذلك تعدياً. (٢)

مادة (١٣٤٨)

يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها، والحرز في كل حالة بحسبها. (٣)

مادة (١٣٤٩)

تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفي أقوى منه، فلو عين رب الوديعة حرزاً كهذا الصندوق كان للوديع أن يضعها في صندوق مثله أو أقوى منه وله نقلها بعد وضعها في الصندوق المعين إلى مثله أو أوثق منه ولا يعد بذلك مخالفاً، لكن ليس له أن يضعها أو ينقلها في صندوق دونه في القوة ويكون مخالفاً لو فعل ذلك. (٤)

مادة (١٣٥٠)

الأمر بحفظ المال في موضعه من بيت المالك توكيل في الحفظ سواء كان بأجر أم دونه وليس بإيداع فليس له نقلها إلى حرز مثله ولا أقوى إلا لخوف عليها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، ٤٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٩٦، الأولى/جـ ٤، ص١٦٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/جـ ٤، ص ١٧٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٩٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤١٣، الأولى /جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٦، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٩، الجديدة.

423