365

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثالث

في الشروط في الإعارة

مادة (١٢٩٣)

كما تصح الإعارة مطلقة من غير توقيت يصح توقيتها بمدة معلومة أو مجهولة. (١)

مادة (١٢٩٤)

الإعارة باشتراط العوض تكون إجارة فإن كانت مؤقتة بزمن معلوم وعوض معلوم فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إجارة فاسدة، فلو أعاره الدابة على أن يعلفها أو الدار على أن يرممها أو العبد على أن يمونه كانت إجارة فاسدة. (٢)

مادة (١٢٩٥)

إذا اشترط المعير انتفاع المستعير على وجه خاص صح الشرط وليس للمستعير أن ينتفع بغير ذلك الوجه، مثلاً: لو أعاره الأرض للزرع فليس له الغرس والبناء، ولو أعاره الدابة يركبها إلى محل معلوم ليس له أن يتجاوزه فلو تجاوزه لزمه أجر المثل. (٣)

مادة (١٢٩٦)

إذا أعاره أرضه لغرس أو بناء وشرط قلعه في وقت معين أو عند رجوعه صح الشرط ولزم الوفاء به، وكذا لو اشترط تسوية الأرض بعد القلع. (٤)

مادة (١٢٩٧)

يلغو كل شرط ينافي مقتضى عقد الإعارة فلو شرط نفي الضمان لغي الشرط. (٥)

مادة (١٢٩٨)

الإعارة بشرط استيفاء منفعة لا تستوفى مع بقاء العين تنعقد قرضاً وتجري فيها أحكامه، مثلاً لو أعاره مكيلاً أو موزوناً ليأكله أو يستهلكه أو نقوداً لينفقها كان ذلك قرضاً. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٤، ص ٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٤، الأولى/جـ ٤، ص ٦٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٣ -٣٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/جـ ٤، ص ٦٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٢٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٦، الأولى/جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.

407