364

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثاني

في شرائط صحة الإعارة

مادة (١٢٨٧)

يشترط لصحة الإعارة أن يكون المعير أهلاً للتبرع بالمعار فلا تصح إعارة الصغير والمجنون والمحجور عليه مطلقاً والعبد والمكاتب ولا إعارة الناظر مال الوقف ولا إعارة الوصي مال اليتيم، أما دفع الكتب والأواني الموقوفة لمستحقي نفعها للانتفاع بها وردها فليست إعارة حقيقية. (١)

مادة (١٢٨٨)

يشترط أن يكون المستعير أهلاً للتبرع له بالعين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف للكافر. (٢)

مادة (١٢٨٩)

يشترط أن يكون المعار مما ينتفع به مع بقاء عينه. (٣)

مادة (١٢٩٠)

يشترط أن يكون نفع المعار مباحاً شرعاً فلا تصح إعارة لغناء أو زمر أو طبل ولا إعارة أواني الذهب والفضة ولا حلي محرم ولا إعارة الأمة للاستمتاع بها. (٤)

مادة (١٢٩١)

لا يشترط أن تكون منافع المعار مما يصح الاعتياض عنها فيصح إعارة كلب الصيد والماشية والحرث وإعارة الفحل للضراب. (٥)

مادة (١٢٩٢)

لا يشترط تعيين نوع الانتفاع في الإعارة فلو أعاره من غير تعيين كان للمستعير الانتفاع بالمعروف على الوجه المعتاد في المعار. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٦٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٦٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣١، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/جـ ٤، ص ٦٣، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٣٣٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٧٠، الجديدة.

406