366

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الرابع

في الرجوع في العارية

مادة (١٢٩٩)

العارية ليست من العقود اللازمة فللمستعير أن يرد العارية متى شاء وللمعير الرجوع فيها متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة ولو قبل شروع المستعير في الانتفاع أو قبل انقضاء غرضه أو قبل الوقت المعين في المؤقتة. (١)

مادة (١٣٠٠)

الإعارة اللازمة لا رجوع فيها، مثلاً: لو احتاج إلى التسقيف ولم يكن إلا بوضع جذوعه على جدار جاره ولا ضرر عليه فأعاره لذلك فلا رجوع للمعير حتى إذا زالت الجذوع فله إعادتها بشرط ألا يمكن التسقيف إلا به بلا ضرر. (٢)

مادة (١٣٠١)

لا يصح الرجوع في العارية في حال يستضر بها المستعير، مثلاً: لو أعاره سفينة لحمل إلى محل معين فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر حتى ترسي ولكن له الرجوع قبل دخولها البحر أي قبل قيامها، وكذا لو أعاره الأرض لزرع فزرعها فليس له الرجوع حتى يحصد الزرع في وقت حصاده عرفاً وكذا لو أعاره حائطه لوضع جذوع سقف جاره أو سترته في غير الإعارة اللازمة فلا رجوع له بعد الوضع والبناء عليه إلا إذا سقطت الجذوع والسترة وحينئذ ليس له ردها إلا بإذنه. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٢، ٣٣٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٥ - ٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٦٥، الجديدة.

408