567

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام

Maison d'édition

دار القاسم

Année de publication

1427 AH

وإذا كان كلُّ خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.

وعن أحمد فيها ثلاث روايات:

إحداهنَّ: اشتراط لفظ الشهادة.

والثانية: الاكتفاء بمجرد الإِخبار اختارها شيخنا.

والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال، وبين الشهادة على الأفعال.

فالشهادة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة، وعلى الأفعال يشترط، لأنه إذا قال: سمعته يقول، فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ﷺ فيما يخبر عنه. [بدائع الفوائد ١/ ١١٣]

٦ - معنى الجزية:

قال ابن القيم - رحمه الله -:

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً، والمعنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم، واختلف في اشتقاقها، فقال القاضي في (الأحكام السلطانية) اسمها مشتقّ من الجزاء إما جزاءً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً أو جزاءً على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً.

قال صاحب المغني: هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه لقوله ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] فتكون الجزية مثل الفدية.

قال شيخنا: والأول أصح.

وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. [أهل الذمة ١١٩/١]

565