409

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب أحكام الأعمى
والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل١: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين٢، وتُستحبّ في القول الثاني٣.
ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه٤، وفي ولايته٥ وجهان٦، ولا دية في عينيه.
ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع ٧: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.

١ الروضة ٣/٣٦٨، ٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥١.
٢ الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.
وانظر: الوجيز ١/٥٦، فتح العزيز ٤/٣٢٨، المجموع ٤/٢٨٧، مغني المحتاج ١/٢٤١.
٣ المصادر السابقة.
٤ سبق الكلام على هذا. انظر ص ٢٣٢.
٥ انظر: المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥٠، الأحكام السلطانية ٦.
(وفي ولا يته وجهان): أسقطت من (أ) .
٧ الأم ٧/٤٨، أدب القاضي لابن القاص ١/٣٠٤، ٣٠٥، الحاوي ١٧/٤٠، جواهر العقود ٢/٤٤٠، الشباه للسيوطي ٢٥٠.

1 / 424