408

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.

١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣

1 / 423