410

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب أحكام الأولاد
ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها١.
وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان٢.
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها٣، وهل يؤخذ /٤ بجزء من الثمن؟ على قولين٥.
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة٦، والموهوبة٧ إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها٨.
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق٩

١ الروضة ١٢/٣١١، مغني المحتاج ١/٧٨.
٢ أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.
وانظر: الروضة ١٢/٢٠٦، ٢٨٦، المنثور ٣/٣٥٣.
٣ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، نهاية المحتاج ٨/٤٣٨، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.
٤ نهاية لـ (٧٥) من (أ) .
٥ تحفة الطلاب ٢/٥٣٩.
(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) .
٧ في (أ) (والمرهونة) .
٨ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٤/٥٤٣، الأشباه للسيوطي ٢٦٩، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.
(كما سبق): أسقطت من (أ) .

1 / 425