396

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.
وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.

١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢.
٢ الوجيز ٢/٢٥٢.
٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥.
٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩.
٥ في (ب) (الشهادة) .
٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥.
٧ المراد بها: العدالة وما في معناها.
٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤.
٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.
وانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤.
١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.

1 / 411