397

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢.
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦:
أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧:
أحدها: توقف٨.
والثاني: تُقسم٩.
والثالث: تُقرع١٠.

١ التنبيه ٢٦٩، الروضة ١١/٢٣٤، ٢٣٦، عمدة السالك ١٨٩.
٢ جواهر العقود ٢/٤٤٣.
٣ كالصغر والرق.
٤ مختصر المزني ٤٢٠، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٤/٤٣٨.
٥ الحاوي ١٧/٢١٣.
٦ أصحهما: الأول. الحلية ٨/١٨٨، ١٨٩، الروضة ١٢/٥١، مغني المحتاج ٤/٤٨٠.
٧ أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.
٨ توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.
٩ تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.
١٠ فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.

1 / 412